السيد محمد حسن الترحيني العاملي

80

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شعيب عليه السّلام ، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ ( 1 ) والشهود ( 2 ) . وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ ، وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير ( 3 ) ، ويمكن دخول الأول في شرط الكمال ( 4 ) ، وعدم اعتبار الأخير ( 5 ) هنا مع أنه قطع به في الدروس ، وليس دخول الثاني ( 6 ) في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة فكان اللازم ذكره ، أو إدخال الجميع في الكمال . [ في قاضي التحكيم ] وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا ( 7 ) ( إلا في قاضي التحكيم ) ( 8 )